فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.

2 -حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطًا لما قدمت عليه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:

1 -أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.

أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.

2 -عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

(1) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ 1421/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت