ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.
2 -حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطًا لما قدمت عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
1 -أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.
أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.
2 -عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
(1) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ 1421/ 47.