1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط الولي:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي:
1 -التكليف.
2 -الذكورية.
3 -الحرية.
4 -الرشد في النكاح.
5 -اتفاق الدين.
6 -العدالة.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -المراد بالتكليف.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -دليل الاشتراط.
4 -ما يخرج بالشرط.