فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 2103

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.

المسألة الثانية: شروط الولي:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.

الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي:

1 -التكليف.

2 -الذكورية.

3 -الحرية.

4 -الرشد في النكاح.

5 -اتفاق الدين.

6 -العدالة.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -المراد بالتكليف.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -دليل الاشتراط.

4 -ما يخرج بالشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت