الأمر الأول: المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: الاتصاف بالعقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف في الولي: أن غير المكلف يحتاج إلى ولي، ومن يحتاج إلى ولي لا يكون وليًا.
الأمر الثالث: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أن رفع القلم يقتضي عدم صحة التصرف، وعقد النكاح من التصرف.
الأمر الرابع: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
1 -ما يخرج بالعقل.
2 -ما يخرج بالبلوغ.
الجانب الأول: ما يخرج بالعقل:
يخرج باشتراط العقل من يأتي:
1 -المجنون.
2 -الشيخ الذي لا يدرك.
3 -من دون التمييز.
الجانب الثاني: ما يخرج بالبلوغ:
يخرج بالبلوغ المميز الذي دون البلوغ.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الغلام يصيب الحد/ 2402.