الفرع الثانى: الذكورية:
وفيه أمران هما:
1 -دليل الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) [1] .
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:
1 -المرأة؛ لما تقدم.
2 -الخنثى إلحاقًا له بالمرأة احتياطًا للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 -ولاية المكاتب.
2 -ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم ولايته.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.
(1) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/1882.