فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 2103

الفرع الثانى: الذكورية:

وفيه أمران هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: دليل الاشتراط:

يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) [1] .

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:

1 -المرأة؛ لما تقدم.

2 -الخنثى إلحاقًا له بالمرأة احتياطًا للنكاح.

الفرع الثالث: الحرية:

وفيه أمران هما:

1 -ولاية المكاتب.

2 -ولاية القن.

الأمر الأول: ولاية المكاتب:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم ولايته.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:

المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.

(1) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/1882.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت