فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 2103

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.

الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.

2 -العدة.

الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:

الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.

الجزء الثاني: العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان حكم العدة.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.

الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الذي لا يولد لمثله.

2 -حكم العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت