فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2103

الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:

الذي لا يولد لمثله من دون العشر.

الأمر الثاني: حكم العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.

المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:

وفيها فرعان هما:

1 -المراد بالنكاح الفاسد.

2 -حكم العدة.

الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:

وفيه أمران هما:

1 -ضابط النكاح الفاسد.

2 -أمثلته.

الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.

الأمر الثاني: الأمثلة:

1 -النكاح بلا ولي.

2 -النكاح بلا شهود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت