3 -النكاح الذي شهوده الأصول.
4 -النكاح الذي شهوده الفروع.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:
1 -الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.
2 -الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.
المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:
وفيها فرعان هما:
1 -المراد بالنكاح الباطل.
2 -العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:
وفيه أمران هما:
1 -ضابط النكاح الباطل.
2 -الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.