فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 2103

3 -النكاح الذي شهوده الأصول.

4 -النكاح الذي شهوده الفروع.

الفرع الثاني: العدة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:

1 -الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.

2 -الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.

المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:

وفيها فرعان هما:

1 -المراد بالنكاح الباطل.

2 -العدة.

الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:

وفيه أمران هما:

1 -ضابط النكاح الباطل.

2 -الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:

النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت