فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:

1 -قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت

العدة [1] .

2 -أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.

أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [2] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (225، 226) .

(2) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت