1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:
1 -قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت
العدة [1] .
2 -أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.
أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [2] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (225، 226) .
(2) سورة الأحزاب، الآية: [49] .