فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 2103

1 -العلم بالزوجة.

2 -القدرة على الوطء.

3 -مطاوعة الزوجة.

4 -كون الخلوة ممن يولد لمثله.

الأمر الأول: العلم بالزوجة:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلة عدم العلم.

3 -توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.

الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:

من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:

1 -أن يكون الزوج كفيفًا قليل السمع والمكان واسع.

2 -أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت