1 -العلم بالزوجة.
2 -القدرة على الوطء.
3 -مطاوعة الزوجة.
4 -كون الخلوة ممن يولد لمثله.
الأمر الأول: العلم بالزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -أمثلة عدم العلم.
3 -توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:
من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:
1 -أن يكون الزوج كفيفًا قليل السمع والمكان واسع.
2 -أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.