المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الشروط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.
المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان المكان.
2 -الانتقال منه.
الفرع الأول: بيان المكان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.
القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.