فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2103

المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الشروط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.

المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المكان.

2 -الانتقال منه.

الفرع الأول: بيان المكان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.

القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت