فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2103

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد في السكن حين الوفاة بحديث فريعة وفيه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) [1] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باعتداد التوفى عنها حيث شاءت بما ورد عن ابن عباس أنه قال: تعتد حيث شاءت لقوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [2] .

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة: أن دليله نص في الموضوع، ومن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: فلا يعارضه ما روي عن ابن عباس.

(1) سنن أبي داود، باب في المتوفى عنها تنتقل (2300) .

(2) سورة البقرة، الآية: [240] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت