الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد في السكن حين الوفاة بحديث فريعة وفيه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) [1] .
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد التوفى عنها حيث شاءت بما ورد عن ابن عباس أنه قال: تعتد حيث شاءت لقوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [2] .
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة: أن دليله نص في الموضوع، ومن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: فلا يعارضه ما روي عن ابن عباس.
(1) سنن أبي داود، باب في المتوفى عنها تنتقل (2300) .
(2) سورة البقرة، الآية: [240] .