فهرس الكتاب
الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [1] . فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.
الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من يوقع الطلاق.
2 -الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك.
الجانب الأول: من يوقع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان من يوقعه.
2 -صفته.
الجزء الأول: بيان من يوقعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان من يوقع الطلاق.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:
الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.
الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الصفة.
2 -التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360) .