فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 2103

الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [1] . فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.

الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يوقع الطلاق.

2 -الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك.

الجانب الأول: من يوقع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يوقعه.

2 -صفته.

الجزء الأول: بيان من يوقعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان من يوقع الطلاق.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:

الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.

الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الصفة.

2 -التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت