فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2103

الجزئية الأولى: بيان الصفة:

يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه الجواز.

2 -توجيه تفضيل الفسخ.

الفقرة الأولى: توجيه الجواز:

وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.

الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:

وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.

الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) [1] . وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان العدة.

2 -ابتداؤها.

الفرع الأول: بيان العدة:

وفيه أمران هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت