فهرس الكتاب
1 -إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.
2 -التعقيب.
الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 -حكم النكاح التكليفي.
2 -حكم النكاح الوضعي.
الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [1] . فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.
2 -الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج [2] .
3 -أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.
الأمر الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا لم يقدم المفقود.
2 -إذا قدم المفقود.
(1) سورة البقرة، الآية: (235) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445) .