فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 2103

1 -إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.

2 -التعقيب.

الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:

وفيه أمران هما:

1 -حكم النكاح التكليفي.

2 -حكم النكاح الوضعي.

الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.

الجانب الثاني: الدليل:

يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [1] . فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.

2 -الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج [2] .

3 -أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.

الأمر الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا لم يقدم المفقود.

2 -إذا قدم المفقود.

(1) سورة البقرة، الآية: (235) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت