فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 2103

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.

الجانب الثاني: إذا قدم المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا قدم قبل وطء الثاني.

2 -إذا قدم بعد وطء الثاني.

الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -حكم النكاح.

2 -الطلاق.

3 -تجديد العقد.

4 -الصداق.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت