فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج فكان باطلًا كما لو شهدت بينة بموته ثم بان حيا.

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الطلاق.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته، وكان قدومه قبل وطء الثاني ردت إليه زوجته ولو لم يطلق الثاني.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رد زوجة المفقود إليه بعد أن تزوجت من غير طلاق إذا قدم قبل وطء الثاني: أنه بأن بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول، والباطل لا يحتاج إلى طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح.

الجزئية الثالثة: تجديد العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -التجديد.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: التجديد:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني، لم يحتج إلى تجديد عقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تجديد عقد المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت