فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 2103

1 -أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.

2 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها [1] .

الجزئية الثانية: الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

1 -طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

2 -طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.

الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه لا يطلق.

القول الثاني: أنه يطلق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب تخيير المفقود (7/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت