فهرس الكتاب

الصفحة 1802 من 2103

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالطلاق بما يأتي:

1 -أن الزوجة لا تزال في عصمته فلا تحل لغيره من غير طلاق.

2 -أن الزوجة لا تحل للغير بمجرد تركه لها.

3 -ما ورد أن عمر أمر ولي المفقود أن يطلق زوجته [1] ولو كانت لا تحتاج إلى طلاق لما أمره بذلك، وإذا كانت تحتاج إلى طلاق قبل اتضاح أمره فبعد اتضاح أمره أولى.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته للثاني: أن أدلته أظهر دلالة على المراد.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه ورد عنهم الأمر بالطلاق كما تقدم عن عمر وعلي.

الوجه الثاني: أنه لو لم يرد عنهم صريحا تعين حمل كلامهم عليه؛ لأنه مقتضى القياس كما تقدم في الاستدلال.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت