فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 2103

الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -الخلاف

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.

القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:

1 -أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.

2 -أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت