فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 2103

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [1] .

الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه [2] وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.

الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.

الأمر الثالث: تخيير المفقود:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.

2 -إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.

الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -التخيير.

2 -التوجيه.

(1) سورة النساء، الآية: [24] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت