فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 2103

الجزء الأول: التخيير:

إذا كان نكاح الثاني: بعد فسخ نكاح المفقود فلا تخيير له، سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أم بعده [1] .

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تخيير المفقود إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ الحاكم: أن فسخ الحاكم في محل مختلف فيه فتثبت به الفرقة كما لو كان فسخ النكاح لعيب أو إعسار.

الجانب الثاني: إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ لنكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

1 -التخيير.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: التخيير:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان ذلك من غير فسخ لنكاحه خير بين زوجته وبين صداقه، سواء كان ذلك قبل وطء الثاني أم بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه أخذ الزوجة.

2 -توجيه تركها.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ الزوجة:

وجه أخذ المفقود لزوجته من زوجها الثاني إذا كان النكاح من غير فسخ: أنها لا تزال في عصمته؛ لأن نكاحه باق؛ لعدم ما يبطله.

الجزئية الثانية: توجيه إبقائها للزوج الثاني:

وجه ذلك: أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو كانت معه فكذلك إذا كانت مع غيره من باب أولى.

(1) نقله في الشرح 23/ 86 عن أبي الخطاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت