الأمر الرابع: الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
2 -طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.
الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الطلاق.
2 -الدليل والتوجيه.
الجزء الأول: حكم الطلاق:
إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.
الجزء الثاني: الدليل والتوجيه:
وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي:
1 -أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.
2 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه [1] .
3 -أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.
الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: ننتظر أربع سنين (7/ 445) .