فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 2103

الأمر الرابع: الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

2 -طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.

الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الطلاق.

2 -الدليل والتوجيه.

الجزء الأول: حكم الطلاق:

إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.

الجزء الثاني: الدليل والتوجيه:

وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي:

1 -أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.

2 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه [1] .

3 -أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.

الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: ننتظر أربع سنين (7/ 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت