فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 2103

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.

الأمر الخامس: العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان الطلاق قبل الدخول.

2 -إذا كان الطلاق بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت