الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.
الأمر الخامس: العدة:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان الطلاق قبل الدخول.
2 -إذا كان الطلاق بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .
الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .