فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تداخل العدتين إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة: أن الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلا يخشى اختلاط الأنساب بهذا الوطء. فلم يجب فصل عدته عما قبله.

الأمر الثاني: إذا كان الوطء من غير شبهة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

3 -استئناف العدة.

4 -تداخل العدتين.

الجانب الأول: مثال وطء المبانة في عدتها من غير شبهة:

من أمثلته أن يتمكن من وطء مبانته فيطؤها وهو يعلم أنها مبانته ويعلم التحريم، سواء أكرهها أم طاوعته.

الجانب الثاني: حكم الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

وطء الرجل مبانته وهو يعلمها ويعلم الحكم يعتبر زنا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار وطء الرجل مبانته وهو يعلم الحكم زنا: أنها أجنبية منه فلا تحل له، ويكون وطؤها كوطء الأجنبية، ووطء الأجنبية زنا، فكذلك وطء المبانة.

الجزء الثالث: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الاستئناف.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت