فهرس الكتاب

الصفحة 1831 من 2103

الجزئية الأولى: الاستئناف:

إذا وطء الشخص مبانته في عدتها من غير شبهة وجب عليها استئناف العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالوطء في العدة من الطلق بغير شبهة:

أنه لا يلحقه النسب بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي.

الجزء الرابع: تداخل العدتين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -التداخل.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: التداخل:

إذا وطء الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة لم تدخل عدة الطلاق بعدة الوطء، ولا عدة الوطء في عدة الطلاق بل يجب لكل منهما عدة مستقلة.

الجزئية الثانية: وجه عدم تداخل العدتين إذا وطئ الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة:

أن النسب لا يلحق بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي على ما يأتي في العدتين من رجلين.

الأمر الثالث: إذا نكح المطلق مبانته:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا فارقها قبل الوطء.

2 -إذا فارقها بعد الوطء.

الجانب الأول: إذا حصل الفراق قبل الوطء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -البناء.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت