فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 2103

الجزء الأول: البناء:

إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -الاستئناف.

2 -تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.

(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت