فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 2103

الجزنية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم احتساب المدة الواقعة بين الدخول والتفريق: أن النسب لا يلحق بالأول بهذا الوطء فتنقطع عدته به.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاحتساب: بأن الوطء في النكاح الباطل كالوطء بالشبهة حال الزوجية، فكما أن الزوجية لا تمنع العدة من وطء الشبهة فكذلك في النكاح حال العدة.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم إلا حتساب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاحتساب: أن العدة لاستبراء الرحم من الحمل وهذا لا يتم مع الوطء فتنقطع العدة به فلا يحتسب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأن قياس بقاء المعتدة عند ناكحها في العدة على بقاء الموطوءة بشبهة عند زوجها قياس مع الفارق، وذلك أن زوج الموطوءة بشبهة يمتنع عن وطئها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت