فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 2103

حال العدة، فيمكن العلم ببراءة رحمها، بخلاف الناكح في العدة فإنه لا يمتنع فلا تعلم براءة الرحم مع الوطء.

المسألة الرابعة: تداخل العدتين:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -الترجيح.

3 -التوجيه.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في تداخل عدة الأول وعدة الثاني على قولين:

القول الأول: أنهما لا يتداخلان.

القول الثاني: أنهما يتداخلان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تداخل العدتين: أنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا كالدينين.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتداخل العدتين لرجلين: بأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، والعدة الواحدة يحصل بها براءة الرحم من الاثنين.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت