فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2103

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التداخل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التداخل: أنه قضاء الصحابة - رضي الله عنهم - كما ورد عن عمر [1] وعلي [2] رضي الله عنهما.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العدة ليست خاصة بالعلم ببراءة الرحم بل هي لذلك ولحق الرجل فيجب عدة كاملة لكل منهما.

المسألة الخامسة: انقطاع عدة الأول مدة المقام عند الثاني:

هذا هو احتساب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول، وقد تقدم ذلك.

المسألة السادسهَ: نكاح الثاني لمن نكحها في العدة [3] :

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -نكاحها بعد العدتين.

2 -نكاحه لها في عدته.

الفرع الأول: النكاح بعد العدتين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها (10539) . والمحلى المسألة 1844/ 11/ 73 الطبعة 1390.

(2) المحلى المسألة 1844/ 11/ 73، ومصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها / 10532.

(3) محل هذه المسألة المحرمات في النكاح وقد تقدم، وسأعيده تبعا للمؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت