فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 2103

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:

القول الأول: أنها لا تحل له.

القول الثاني: أنها تحل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتحريم بما يأتي:

1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا [1] .

2 -أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإباحة بما يأتي:

1 -قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريمها على الثاني (7/ 441) .

(2) سورة النساء، الآية: [24] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت