فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2103

2 -ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت [1] .

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

1 -أن أدلته أظهر.

2 -أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عما ورد عن عمر.

2 -الجواب عن القاعدة.

الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -أنه قد رجع عنه [2] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت