2 -ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت [1] .
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 -أن أدلته أظهر.
2 -أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -الجواب عما ورد عن عمر.
2 -الجواب عن القاعدة.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -أنه قد رجع عنه [2] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441) .