فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 2103

2 -أنه رأي له قد خالفه علي فيه [1] .

الفرع الثاني: إذا كان النكاح في عدته:

وفيه أمران هما:

1 -إذا تقدمت عدته على عدة الأول.

2 -إذا تأخرت عدته عن عدة الأول.

الأمر الأول: إذا تقدمت عدته على عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول.

2 -النكاح.

الجانب الأول: مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول:

مثال ذلك: أن تحمل من الثاني فتقدم عدته؛ لأنها بوضع الحمل كما تقدم.

الجانب الثاني: النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: النكاح:

إذا تقدمت عدة الثاني على عدة الأول: لم يجز له أن يتزوجها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الثاني لمن نكحها في عدتها في عدته إذا تقدمت على عدة الأول: أنها لا تزال في عدة الأول، ونكاح المعتدة من الغير لا يجوز.

الأمر الثاني: إذا تأخرت عدة الثاني:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت