1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الشخص لمن نكحها في عدتها حال اعتدادها منه بعد التفريق بينهما على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت النكاح في العدة، وهي مطلقة فتشمل المعتدة من الواطئ.
2 -ما ورد عن الصحابة في تقديم العدتين على النكاح [2] .
3 -أن الوطء في النكاح الباطل يفسد به النسب فلم يجز في العدة منه كوطء الأجنبي.
(1) سورة البقرة، الآية: [235] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441) .