فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 2103

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالجواز بما يأتي:

1 -أنه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح الصحيح.

2 -أن مشروعية العدة حفظا للنسب وصيانة للماء، ولا يصان ماؤه عن مائه ولا يحفظ نسبه عنه فيشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أن أدلته أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن قياس الوطء في النكاح الباطل على الوطء في النكاح الصحيح.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن العدة لحفظ النسب وصيانة الماء.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوطء في النكاح الصحيح مأذون فيه مباح، والوطء في النكاح الباطل حرام، وقياس الحرام على الحلال لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت