فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 2103

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.

المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حال المشروعية.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حال المشروعية:

مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) [1] .

وحديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.

المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/ 2157) .

(2) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت