فهرس الكتاب

الصفحة 1877 من 2103

1 -حال إرادة الوطء.

2 -حال الاستمتاع دون الفرج.

3 -حال الانتفاع بالخدمة.

الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:

1 -حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) [1] .

2 -حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) [2] .

الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157) .

(2) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت