فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 2103

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبهان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:

1 -حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.

2 -ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه [2] .

3 -أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157) .

(2) مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/16656) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت