فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2103

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعًا: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.

المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:

وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.

المسألة الرابعة: مقدار اللبن:

وفيها فرعان هما:

1 -مقدار اللبن بالرضعات.

2 -مقدار اللبن بغير الرضعات.

الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:

وفيه أمران هما:

1 -عدد الرضعات.

2 -ضابط الرضعة.

الأمر الأول: عدد الرضعات:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمحرم خمس رضعات.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:

1 -أنها خمس.

2 -أنها ثلاث.

3 -أنها واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت