فهرس الكتاب
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعًا: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.
المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:
وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.
المسألة الرابعة: مقدار اللبن:
وفيها فرعان هما:
1 -مقدار اللبن بالرضعات.
2 -مقدار اللبن بغير الرضعات.
الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:
وفيه أمران هما:
1 -عدد الرضعات.
2 -ضابط الرضعة.
الأمر الأول: عدد الرضعات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمحرم خمس رضعات.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:
1 -أنها خمس.
2 -أنها ثلاث.
3 -أنها واحدة.