فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2103

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:

1 -ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلي من القرآن) [1] .

2 -حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) [2] .

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا خمس رضعات [3] .

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:

1 -حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) [4] .

ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.

(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التحريم بخمس رضعات (1452) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 456) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 459) .

(4) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (1451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت