فهرس الكتاب
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:
1 -ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلي من القرآن) [1] .
2 -حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) [2] .
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا خمس رضعات [3] .
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:
1 -حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) [4] .
ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التحريم بخمس رضعات (1452) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 456) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 459) .
(4) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (1451) .