فهرس الكتاب
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدد الرضعات واحدة إطلاق الأدلة ومنها ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه تحرمي عليه) [2] .
3 -حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) [3] .
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -الجواب عن وجهة القول الثالث.
(1) سورة النساء، الآية: [23] .
(2) سنن أبي داود، باب في رضاعة الكبير، باب من حرم به (2061) .
(3) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (2055) .