فهرس الكتاب

الصفحة 1915 من 2103

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن عدد الرضعات واحدة إطلاق الأدلة ومنها ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه تحرمي عليه) [2] .

3 -حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) [3] .

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -الجواب عن وجهة القول الثالث.

(1) سورة النساء، الآية: [23] .

(2) سنن أبي داود، باب في رضاعة الكبير، باب من حرم به (2061) .

(3) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (2055) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت