فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 2103

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أن العبرة بالرضاع المؤثر بدليل حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) [1] .

وما دون الوجبة لا ينشز عظمًا ولا ينبت لحمًا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح، وذلك أن الرضاع ما بين إلقام الثدي الفم وفصله عنه لا يؤثر في تغذية الجسم وتنميته ولا يسمى رضعة عرفًا.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث ورد لبيان ما لا يؤثر من الرضاع، وليس لبيان الرضعة فلا يحمل على ما لم يرد به.

الفرع الثاني: مقدار اللبن بغير الرضعات:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

الذي يؤثر من اللبن بغير الرضاع ما يؤثر بالرضاع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار ما يؤثر من اللبن بغير الرضاع بما يؤثر في الرضاع: أن غير الرضاع ملحق به فيأخذ حكمه.

(1) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت