فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2103

المسألة الخامسة: زمن الرضاع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمحرم خمس رضعات في الحولين.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -الرضاع في الحولين.

2 -الرضاع بعد الحولين.

الفرع الأول: الرضاع في الحولين:

وفيه أمران هما:

1 -الرضاع قبل الفطام.

2 -الرضاع بعد الفطام.

الأمر الأول: الرضاع قبل الفطام:

وفيه جانبان هما:

1 -التأثير.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: التأثير:

إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام كان مؤثرًا بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأثير الرضاع في الحولين قبل الفطام ما يأتي:

1 -حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بإنشاز العظم وإنبات اللحم، وذلك متحقق في الرضاع في الحولين قبل الفطام.

2 -حديث: (الرضاعة من المجاعة) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بحاجة الطفل وذلك موجود في الحولين.

(1) سنن أبي داود, باب رضاعة الكبير (2059) .

(2) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (1455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت