1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [2] .
3 -حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) [3] .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي:
1 -حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) [4] .
2 -حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) [5] .
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة البقرة، الآية: [233] .
(2) سورة لقمان، الآية: [14] .
(3) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع (174) .
(4) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152) .
(5) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (1455) .