فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 2103

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [2] .

3 -حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) [3] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي:

1 -حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) [4] .

2 -حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) [5] .

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة البقرة، الآية: [233] .

(2) سورة لقمان، الآية: [14] .

(3) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع (174) .

(4) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152) .

(5) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (1455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت