الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير الرضاع من جهة المصاهرة بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بها: أنها حرمت أمهات النساء والمرضعة تسمى أمًا بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [2] .
2 -قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} [3] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن بنت الزوجة من الرضاعة يصدق عليها أنها ربيبة.
3 -قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [4] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن الرضيع يصدق عليه أنه ابن لصاحب اللبن.
4 -قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [5] .
ووجه الاستدلال بها: أن صاحب اللبن يصدق عليه أنه أب للرضيع.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
(1) سورة النساء، الآية: [23] .
(2) سورة النساء، الآية: [23] .
(3) سورة النساء، الآية: [23] .
(4) سورة النساء، الآية: [23] .
(5) سورة النساء، الآية: [22] .