1 -قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بها: أنها وردت بعد بيان المحرمات من النساء وأم الزوجة من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع لم يرد لهن ذكر في المحرمات فيدخلن في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه خص التحريم بالرضاع بما يحرم من النسب، وأم الزوجة وبنتها وحلائل الأبناء وما نكح الآباء تحريمهن بالمصاهرة لا بالنسب.
3 -أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.
4 -قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [3] .
ووجه الاستدلال بها أنها خصصت التحريم بحلائل الأبناء الذين من الأصلاب، ومفهوم ذلك أن حلائل غيرهم لا يحرمن.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 -المخرج من الخلاف.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة.
(1) سورة النساء، الآية: [24] .
(2) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055) .
(3) سورة النساء، الآية: [23] .