فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 2103

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة ما يأتي:

1 -أنه أظهر دليلًا.

2 -أن ما يترتب عليه أخف مما يترتب على القول الآخر؛ لأن ما يباح من المحارم من النظر والمحرمية ... الخ أخف مما يباح من الأجنبيات وهو النكاح.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

3 -الجواب عن الاستدلال بالأصل.

4 -الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} .

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} :

يجاب عن ذلك: بأن أم الزوجة وبنتها من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع داخلات في المحرمات كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال للقول الأول، فلا يدخلن بقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن الحديث بين أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب ولم يحصر التحريم به، فيؤخذ التحريم بالمصاهرة من أدلة أخرى ومن ذلك أدلة القول الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت