فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 2103

المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح في الصداق:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الرضاع من الزوجة.

2 -إذا كان الرضاع من غير الزوجة.

الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الرضاع من الزوجة.

2 -الأثر.

الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -أمثلة كون الزوجة راضعة.

2 -أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.

3 -الفرق بين الجزءين.

الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:

من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:

1 -أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.

2 -أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.

الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:

من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:

1 -أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.

2 -أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت