فهرس الكتاب

الصفحة 1940 من 2103

الجزء الثالث: الفرق بين الجزءين:

الفرق بين الجزءين أن صاحبة اللبن في الجزء الأول ليس لها فعل في تناول الزوجة له، وصاحبة اللبن وهي الزوجة الكبرى في الجزء الثاني هي التي ناولت اللبن للصغرى وسقتها إياه. ففي الجزء الأول ينسب الفعل للصغرى، وفي الجزء الثاني ينسب للكبرى. فتكون الزوجة في الجزء الأول راضعة، وفي الجزء الثاني مُرضِعة.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان الرضاع قبل الدخول.

2 -إذا كان الرضاع بعد الدخول.

الجزء الأول: إذا كان الرضاع قبل الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أمثلة الرضاع قبل الدخول.

2 -الأثر.

الجزئية الأولى: أمثلة الرضاع:

وفيها فقرتان هما:

1 -أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة.

2 -أمثلة الإرضاع من الزوجة الكبيرة.

الفقرة الأولى: أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن تجد الزوجة اللبن في رضَّاعة فترضعه.

2 -أن تجد الزوجة من يحرِّم رضاعها نائمة فترضعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت