فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 2103

الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها [1] الزوجة الصغرى.

2 -أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها [2] وتسقيه الصغرى.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئًا؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.

الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:

1 -أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.

2 -أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.

(1) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

(2) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت