الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا أفسدت الزوجة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فقد اختلف في استحقاقها المهر على قولين:
القول الأول: أنها تستحقه.
القول الثاني: أنها لا تستحقه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بها: أنها نصفت المهر قبل المسيس وهو الدخول ومفهوم ذلك أنه بعد المسيس يجب كاملًا فلا ينصف.
وهي مطلقة فتشمل ما إذا كانت الفرقة من قبلها.
2 -حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) [2] .
(1) سورة البقرة، الآية: [237] .
(2) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083) .