فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2103

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا أفسدت الزوجة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فقد اختلف في استحقاقها المهر على قولين:

القول الأول: أنها تستحقه.

القول الثاني: أنها لا تستحقه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بها: أنها نصفت المهر قبل المسيس وهو الدخول ومفهوم ذلك أنه بعد المسيس يجب كاملًا فلا ينصف.

وهي مطلقة فتشمل ما إذا كانت الفرقة من قبلها.

2 -حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) [2] .

(1) سورة البقرة، الآية: [237] .

(2) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت